العلامة الحلي

139

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال لي : " يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط ؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما " فقلت : دم ماذا ؟ قال : " بقرة " قال : " وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة كأشواط فليبتدئ السعي حتى يكمله سبعة أشواط ثم ليرق ( دم ) ( 1 ) بقرة " ( 2 ) . ولو لم يحصل عدد الأشواط ، استأنف السعي . مسألة 499 : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط ، فإن زاد عمدا ، استأنف السعي ، وإن كان سهوا ، طرح الزيادة واعتد بالسبعة ، وإن شاء أكمل أربعة عشر شوطا ، لأنها عبادة ذات عدد ، فأبطلتها الزيادة عمدا ، كالصلاة والطواف . ولقول الكاظم عليه السلام : " الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي " ( 3 ) . ويدل على طرح الزيادة مع السهو : قول الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : " إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة " ( 4 ) . وعلى جواز إتمام أربعة عشر شوطا : قول أحدهما عليه السلام - في الصحيح - : " وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستة " ( 5 ) . مسألة 500 : يجوز أن يجلس الإنسان في أثناء السعي للاستراحة

--> ( 1 ) أضفناها من المصدر . ( 2 ) التهذيب 5 : 153 / 504 . ( 3 ) التهذيب 5 : 151 / 498 ، الإستبصار 2 : 239 / 831 . ( 4 ) الكافي 4 : 436 / 2 ، التهذيب 5 : 152 / 499 ، الإستبصار 2 : 239 / 832 . ( 5 ) التهذيب 5 : 152 - 153 / 502 ، الإستبصار 2 : 240 / 835 .